الفيض الكاشاني

68

مفاتيح الشرائع

515 - مفتاح [ الزوج كغيره من الشهود ] الزوج كغيره من الشهود على الأصح وفاقا للأكثر ، لقبول شهادته لها وعليها وانتفاء المانع وللنص ، وفي خبر آخر « أنه يلاعن ويجلد الثلاثة الآخرون » ( 1 ) وعمل به الصدوق والقاضي ، وهو مع ضعفه مخالف لأصول المذهب ، وأول بما إذا اختل بعض شروط الشهادة كسبق الزوج بالقذف . 516 - مفتاح [ عدم ثبوت الزنا بالحمل ] لا يثبت الزنا بالحمل من دون بعل ، لاحتمال أن يكون من شبهة أو اكراه ، والحد يدرأ بالشبهة ، ولا يجب البحث عنه ولا الاستفسار . والأصل في تصرف المسلم حمله على الصحة ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الحد . 517 - مفتاح [ ما لو تاب قبل قيام البينة وبعده ] إذا تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد بلا خلاف للنص ، ولسقوط عقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا أولى ، وإذا تاب بعده فالمشهور عدم السقوط ، لثبوته في الذمة فيستصحب ، خلافا للمفيد والحلي فيتخير الإمام بين إقامته والعفو عنه ، وفي الخبر : رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنا ثم هرب ، قال : ان تاب فما عليه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 606 .